نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 189
وقال أبو حنيفة : الماء حائل ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 297 - قال الشيخ : لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة ، وللشافعي قولان ، قال في القديم : تصح ، وفي الجديد : لا تصح . والمعتمد وجوب الانفراد على المأموم إذا تقدمت سفينته ، فلو لم ينو الانفراد بطلت صلاته . مسألة - 298 - قال الشيخ : إذا قلنا الماء ليس بحائل ، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله . وقال الشافعي : يجوز ذلك إلى ثلاث مائة ذراع ، فان زاد على ذلك لا يجوز والمعتمد الجواز ما لم يحصل البعد المانعي من الاقتداء ، والمرجع فيه إلى العرف . مسألة - 299 - قال الشيخ : من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده ونوى مفارقته صحت صلاته ، سواء كان لعذر أو لغير عذر . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته . وقال الشافعي : ان خرج لعذر لم تبطل ، وان خرج لا لعذر فعلى قولين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 300 - قال الشيخ : لا يجوز الصلاة خلف الفاسق ومرتكب الكبائر من الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك الا مالكا ، فإنه وافقنا على ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 301 - قال الشيخ : يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر ، وليس بمفسد للصلاة ، وبه قال أبو حنيفة .
189
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 189