نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
التعليم فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض [1] . وقال الأوزاعي : متى فعل هذا بطلت صلاته . وقال أبو حنيفة : ان كان المأموم في موضع عال والامام في موضع منخفض جاز ، وان كان الامام على الموضع العالي ، فإن كان أعلى من القامة منع ، وان كان قامة فما دون لم يمنع . والمعتمد قول الشيخ : والعلو الممنوع منه هو ما لا يتحظى دون ما يتحظى ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار [2] . مسألة - 305 - قال الشيخ : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من الأذان ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا قال المؤذن « حي على الصلاة » ان كان حاضرا ، وان كان غائبا مثل قولنا . والمعتمد أن وقت القيام إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة . مسألة - 306 - قال الشيخ : وقت الإحرام بالصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الإقامة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا قال المؤذن « قد قامت الصلاة » أحرم الامام . والمعتمد قول الشيخ : مسألة - 307 - قال الشيخ : ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته رجلا كان المأموم أو امرأة ، وبه قال الشافعي . وقال الأوزاعي : عليه أن ينوي إمامة من يأتم ، رجلا كان أو امرأة . وقال أبو حنيفة : ينوى أمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بأصالة البراءة والاخبار .