responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


التعليم فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض [1] .
وقال الأوزاعي : متى فعل هذا بطلت صلاته . وقال أبو حنيفة : ان كان المأموم في موضع عال والامام في موضع منخفض جاز ، وان كان الامام على الموضع العالي ، فإن كان أعلى من القامة منع ، وان كان قامة فما دون لم يمنع .
والمعتمد قول الشيخ : والعلو الممنوع منه هو ما لا يتحظى دون ما يتحظى ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار [2] .
مسألة - 305 - قال الشيخ : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من الأذان ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا قال المؤذن « حي على الصلاة » ان كان حاضرا ، وان كان غائبا مثل قولنا .
والمعتمد أن وقت القيام إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة .
مسألة - 306 - قال الشيخ : وقت الإحرام بالصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الإقامة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا قال المؤذن « قد قامت الصلاة » أحرم الامام .
والمعتمد قول الشيخ :
مسألة - 307 - قال الشيخ : ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته رجلا كان المأموم أو امرأة ، وبه قال الشافعي .
وقال الأوزاعي : عليه أن ينوي إمامة من يأتم ، رجلا كان أو امرأة . وقال أبو حنيفة : ينوى أمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بأصالة البراءة والاخبار .



[1] الأم 1 / 172 .
[2] تهذيب الأحكام 3 / 53 .

191

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست