نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 188
والمعتمد المنع من علق الامام بما لا يتحظى ، وهو المشهور عند أصحابنا . قال العلامة في المختلف : وقول الشيخ في الخلاف يكره يريد به التحريم [1] . مسألة - 292 - قال الشيخ : من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الامام ، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته ، وان كان على بعد لم تصح صلاته ، وان علم بصلاة الامام ، وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال : ان علم بصلاة الإمام صحت وان كان على بعد من المسجد . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 293 - قال الشيخ : الطريق ليس بحائل ، فإن صلى بينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الطريق حائل ، فإن صلى وبينهما طريق لم يصح ، الا ان يكون الصفوف متصلة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز . مسألة - 294 - قال الشيخ إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد ، أو حائط دار مشتركا بين الدار والمسجد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : كل هذا ليس بحائل ، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد ، صحت إذا علم صلاة الامام . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [2] . مسألة - 295 - قال الشيخ : من صلى خلف الشبابيك مقتديا بالإمام الذي يصلي داخلها لا تصح صلاته ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل قولنا ، وهو الأظهر عندهم ، والآخر الجواز . والمعتمد الجواز ، لان الشبابيك لا يمنع من المشاهدة . مسألة - 296 - قال الشيخ : كون الماء بين الامام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك ، وبه قال الشافعي .
[1] مختلف الشيعة ص 160 كتاب الصلاة . [2] فروع الكافي 3 / 385 ، ح 4 .
188
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 188