responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 187


الفرقة .
مسألة - 287 - قال الشيخ : إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره ، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه ، وبه قال الشافعي ، وحكى عن أبي حنيفة أنه قال : يتقدم الامام .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 288 - قال الشيخ : إذا دخل المسجد وقد ركع الامام وخاف أن يفوته تلك الركعة ، جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ان لم يجئ مأموم آخر ، فان جاء وقف موضعه ، وبه قال أحمد .
وقال الشافعي : ان وجد فرجة في الصف دخل فيه ، والا جذب إليه من الصف واحدا يقف معه ، فان لم يفعل كره له ذلك وانقعدت صلاته ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال داود وابن أبي ليلى : لا تنعقد صلاته .
والمعتمد قول الشيخ ، ولا بد أن يكون المكان الذي أحرم فيه بحيث لو بقي فيه لصحت صلاته .
مسألة - 289 - قال الشيخ : إذا وقف المأموم قدام الامام لم تصح صلاته ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ، وهو الصحيح عند أصحابه . وقال في القديم : تصح صلاته .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 290 - قال الشيخ : إذا صلى في مسجد جماعة وحال بنيه وبين الصفوف والامام حائل لا تصح صلاته . وقال الشافعي : إذا كان في مسجد واحد صح .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 291 - قال الشيخ : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ، على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك ، وبه قال أبو حنيفة ، والذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به ، وحكي الطبري أنه الأفضل .

187

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست