responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 186


صلاته .
الثالثة : أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة ، فعندنا يجوز ذلك وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثاني يجوز وهو الأصح عندهم .
والمعتمد قول الشيخ في الأولى والثانية أما الثالثة فلا ، لأنه لا يجوز نقل النية من الانفراد إلى الايتمام ، جزم به صاحب الموجز .
مسألة - 284 - قال الشيخ : إذا أحرم خلف الامام ، ثم أخرج نفسه وأتمها منفردا صح ذلك .
وقال الشافعي : ان كان لعذر صح ، والا فعلى قولين ، أحدهما يصح والأخر لا يصح . وقال أبو حنيفة تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 285 - قال الشيخ : يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل صلاة الاستسقاء ، وبه قال الشافعي ، وعن أبي حنيفة روايتان . إحداهما لا يجوز الايتمام به لا في فرض ولا في نفل ، والأخرى يجوز في النفل دون الفرض .
والمعتمد أن غير البالغ لا يجوز إمامته في الفرائض الا أن يكون معصوما ويجوز أمامة غير البالغ بمثله .
مسألة - 286 - قال الشيخ : إذا أم رجل رجلا ، قام المأموم على يمين الامام وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب : انه يقف على يساره .
وقال النخعي : يقف ورائه إلى أن يجيء مأموم يصلي معه فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم آخر ، تقدم ووقف على يمينيه .
والمعتمد قول الشيخ ، والمراد به الاستحباب لا الوجوب ، واستدل بإجماع

186

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست