نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 186
صلاته . الثالثة : أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة ، فعندنا يجوز ذلك وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثاني يجوز وهو الأصح عندهم . والمعتمد قول الشيخ في الأولى والثانية أما الثالثة فلا ، لأنه لا يجوز نقل النية من الانفراد إلى الايتمام ، جزم به صاحب الموجز . مسألة - 284 - قال الشيخ : إذا أحرم خلف الامام ، ثم أخرج نفسه وأتمها منفردا صح ذلك . وقال الشافعي : ان كان لعذر صح ، والا فعلى قولين ، أحدهما يصح والأخر لا يصح . وقال أبو حنيفة تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 285 - قال الشيخ : يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل صلاة الاستسقاء ، وبه قال الشافعي ، وعن أبي حنيفة روايتان . إحداهما لا يجوز الايتمام به لا في فرض ولا في نفل ، والأخرى يجوز في النفل دون الفرض . والمعتمد أن غير البالغ لا يجوز إمامته في الفرائض الا أن يكون معصوما ويجوز أمامة غير البالغ بمثله . مسألة - 286 - قال الشيخ : إذا أم رجل رجلا ، قام المأموم على يمين الامام وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب : انه يقف على يساره . وقال النخعي : يقف ورائه إلى أن يجيء مأموم يصلي معه فان ركع الامام قبل أن يجيء مأموم آخر ، تقدم ووقف على يمينيه . والمعتمد قول الشيخ ، والمراد به الاستحباب لا الوجوب ، واستدل بإجماع
186
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 186