نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 185
الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز وان كانت مما يسر فيها جاز ، وبه قال الثوري وأبو ثور ، لان ما لا يجهر فيه يلزم المأموم القراءة . وقال أبو حنيفة : إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل ، وعند الشافعي تبطل صلاة القارئ . قال الشيخ : وبه نقول ، وقول الشيخ هو المعتمد . مسألة - 282 - قال الشيخ : إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام ثم ظهر أنه كافر لم يجب الإعادة ، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة ، سواء صلى في جماعة أو فرادى ، وانما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتان . وقال الشافعي : يجب عليه الإعادة ، قال : ويحكم عليه بالظاهر بالإسلام ، لكن لا يلزمه حكم الإسلام ، فإن قال بعد ذلك كنت أسلمت لم يحكم بردته ، ولا فرق بين أن يصلي في جماعة أو منفردا . وقال أبو حنيفة : إذا صلى في جماعة ، لزمه بذلك حكم الإسلام ، فإن رجع بعد ذلك حكم بردته ، ولا يلزمه حكم الإسلام لو صلى منفردا . وقال محمد : إذا صلى في المسجد في جماعة أو منفردا حكم بإسلامه ، وان صلى في بيته لم يحكم بإسلامه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 283 - قال الشيخ : مسألة فيها ثلاث مسائل : أولها من صلى بقوم بعض الصلاة ، ثم سبقه الحدث فاستخلف أماما فأتم الصلاة جاز ذلك ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وكذلك ان صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ، ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه ، خرج واغتسل واستأنف الصلاة . وقال الشافعي : إذا عاد أتم الصلاة ، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير أمام ثم صارت جماعة بإمام . الثانية : نقل نية الجماعة إلى الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك ، وتنقل الصلاة من الجماعة إلى حال الانفراد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تبطل
185
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 185