نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 184
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 279 - قال الشيخ : لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجل . وقال الشافعي : ذلك مكروه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 280 - قال الشيخ : لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات ، ولا خلف الفاسق وان وافق فيها . وقال الشافعي أكره أمامة الفاسق والمظهر للبدعة ، وان صلى خلفه جاز . قال أصحابه : أصحاب المذاهب ثلاثة أضرب : ضرب لا نكفرهم ولا نفسقهم ، وضرب نكفره ، وضرب نفسقه ، فأما الذين لا نكفرهم ولا نفسقهم فالمختلفون في الفروع مثل أصحاب أبي حنيفة ومالك فهؤلاء لا يكره الايتمام بهم ، لكن ان كان فيهم من يعتقد ترك بعض الأركان يكره الايتمام به فان تحقق انه ترك بعض الأركان لا يجوز الايتمام به . والذين لا نكفرهم هم المعتزلة أو غيرهم ، فلا يجوز الايتمام بهم . وأما الذين نفسقهم ولا نكفرهم ، فهم الذين يسبون السلف والخطابية ، فحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك واحد ، وهؤلاء يكره الايتمام بهم ولكنه يجوز وبهذا قال جماعة أهل العلم ، وحكى عن مالك أنه قال : لا يؤتم ببدعي . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 281 - قال الشيخ : لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ ، فان فعل أعاد القارئ الصلاة ، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يؤم بمثله . أما أن يؤم بقارئ فلا سواء جهر بالقراءة أو خافت . وقال أبو إسحاق : يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال : أحدها أنه يجوز على كل حال ، لان على قوله يلزم المأموم القراءة فتصح صلاته ، وبه قال المزني . والثاني أنه لا يجوز على كل حال ، وبه قال أبو حنيفة والثالث ان كانت
184
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 184