responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 184


والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 279 - قال الشيخ : لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجل . وقال الشافعي : ذلك مكروه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 280 - قال الشيخ : لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق من الاعتقادات ، ولا خلف الفاسق وان وافق فيها .
وقال الشافعي أكره أمامة الفاسق والمظهر للبدعة ، وان صلى خلفه جاز . قال أصحابه : أصحاب المذاهب ثلاثة أضرب : ضرب لا نكفرهم ولا نفسقهم ، وضرب نكفره ، وضرب نفسقه ، فأما الذين لا نكفرهم ولا نفسقهم فالمختلفون في الفروع مثل أصحاب أبي حنيفة ومالك فهؤلاء لا يكره الايتمام بهم ، لكن ان كان فيهم من يعتقد ترك بعض الأركان يكره الايتمام به فان تحقق انه ترك بعض الأركان لا يجوز الايتمام به .
والذين لا نكفرهم هم المعتزلة أو غيرهم ، فلا يجوز الايتمام بهم . وأما الذين نفسقهم ولا نكفرهم ، فهم الذين يسبون السلف والخطابية ، فحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك واحد ، وهؤلاء يكره الايتمام بهم ولكنه يجوز وبهذا قال جماعة أهل العلم ، وحكى عن مالك أنه قال : لا يؤتم ببدعي .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 281 - قال الشيخ : لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ ، فان فعل أعاد القارئ الصلاة ، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يؤم بمثله . أما أن يؤم بقارئ فلا سواء جهر بالقراءة أو خافت .
وقال أبو إسحاق : يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال : أحدها أنه يجوز على كل حال ، لان على قوله يلزم المأموم القراءة فتصح صلاته ، وبه قال المزني . والثاني أنه لا يجوز على كل حال ، وبه قال أبو حنيفة والثالث ان كانت

184

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست