responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 183


أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه .
والمعتمد عدم جواز ايتمام القاعد بالمومي ، والمكتسي بالعريان والقارئ بالأمي .
مسألة - 275 - قال الشيخ : يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف نيتهما ، وبه قال الشافعي وأحمد .
وذهب قوم إلى أن اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال وبه قال مالك وأبو حنيفة وقالوا : يجوز ان يأتم المتنفل بالمفترض ، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ، ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما .
والمعتمد جواز ايتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف الفريضين في اليومية دون غيرها ، ويجوز ايتمام المتنفل بالمفترض وبالعكس وبالتنفل في أماكن مخصوصة إما المتنفل بالمتنفل ، فكالاستسقاء والعيدين والصبي بالصبي ، قيل : وفي صلاة الغدير . وأما المفترض بالمتنفل وبالعكس ، فبالصلاة المعادة .
مسألة - 276 - قال الشيخ : إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع استحب أن يطيل حتى يلحق الداخل ، وللشافعي قولان ، أحدهما أن ذلك مكروه ، والآخر أنه جائز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 277 - قال الشيخ : يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها .
وقال أبو حنيفة : هي مكروهة ، وروي في بعض روايتنا انه لا يؤم الا مولاه [1] والمعتمد الأول .
مسألة - 278 - قال الشيخ : لا يجوز للرجل أن يأتم بامرأة ولا خنثى ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا أبا ثور فإنه جوز ذلك .



[1] تهذيب الاحكام 3 / 29 .

183

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست