responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 182


وهذا هو المعتمد ، والبحث انما هو مع اتحاد الصلاة ، أما مع المغايرة فلا خلاف في استحبابها .
مسألة - 272 - قال الشيخ : صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقال : انها سنة . وقال الشافعي : أقل ما يكون فيها ركعتان وأفضله اثنا عشرة ركعة والمختار ثمان ركعات .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وعدم الدليل على مشروعيتها .
مسألة - 273 - قال الشيخ : لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام ، وبه قال مالك وقال الشافعي : الأفضل أن لا يصلي خلفه ، فان فعل كان جائز أو صحت صلاته غير أنهم يصلون من قيام ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال ابن حنبل : إذا صلى الامام قاعدا ، صلوا خلفه قعودا مع القدرة ، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد ، فان صلوا قياما لم تصح صلاتهم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 274 - قال الشيخ : يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان ، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم ، وليس يفسد ذلك الصلاة ، ولا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي : ويجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة .
وقال الشافعي في هذه المسائل : انه يجوز ، الا أنه قال في القارئ خلف الأمي والطاهر خلف المستحاضة وجهان .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومي ولا المكتسي بالعريان ولا القارئ بالأمي ، ولا الطاهر بالمستحاضة ، ولا خلاف بينهم في هذه المسائل وأما القائم بالقاعد ، فقال محمد أيضا لا يجوز ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يجوز استحسانا . والمتطهر خلف المتيمم قال محمد : لا يجوز استحسانا ، واجمعوا على



[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 249 ، برقم : 1119 .

182

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست