responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 176


جاز قال في الإملاء : ولو صلى بغير إحصاء جاز ، قال : وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة : الأفضل أربعا أربعا ، ليلا كان أو نهارا . وقال أبو يوسف ومحمد بقوله نهارا ، وبقول الشافعي ليلا ، قال : والجائز في النهار عددان مثنى وأربعا ، فإن زاد على الأربع لم يجز والجائز في الليل مثنى مثنى وأربعا أربعا وستا ستا وثمانيا ثمانيا ، فان زاد على ذلك لم يصح .
والمعتمد قول الشيخ الا ما استثنى كصلاة الأعرابي فإنها عشر ركعات كالصبح والظهر والعصر .
مسألة - 259 - قال الشيخ : نوافل رمضان تصلى منفردا والجماعة فيها بدعة .
وقال الشافعي صلاة المنفرد أحب إلي منه ، وشنع ابن داود على الشافعي في هذه المسألة ، فقال : خالف فيها السنة والإجماع . واختلف أصحاب الشافعي على قولين ، فقال : أبو إسحاق وعامة أصحابه : صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل حال ، وتأولوا قول الشافعي ، فقالوا : انما قال النافلة ضربان : نافلة سن لها الجماعة ، وهي العيدان والخسوف والاستسقاء ، ونافلة لم يسن لها الجماعة ، مثل ركعتي الفجر والوتر ، وما سن له الجماعة آكد مما لم يسن له الجماعة .
ثم قال : فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلى منه ، يعني ركعتا الفجر والوتر الذي تصلى على الانفراد آكد من قيام شهر رمضان .
والقول الثاني منهم من قال بظاهر كلامه : ان صلاة التراويح على الانفراد أفضل من الجماعة بشرطين ، أحدهما لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد والثاني أن يطيل القيام والقراءة ، فيصلي منفردا ويقرأ أكثر مما يقرأ أمامه ، وقد نص في القديم على أنه ان صلى في بيته في رمضان ، فهو أحب إلي ، وان صلاها في جماعة فحسن وأختار أصحابه مذهب أبي إسحاق .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

176

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست