نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 175
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 257 - قال الشيخ : النوافل التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة ، ثمان للظهر بعد الزوال وقبل الظهر ، وثمان نافلة العصر قبل العصر وبعد الظهر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة بعد ان يركعه وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة . وللشافعي قولان أحدهما إحدى عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة ، ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين قبل فريضة الظهر ، فصار للظهر ست ركعات أربعا قبلها واثنين بعدها ، ومنهم من قال : سبع عشرة ركعة وزاد أربعا قبل العصر . وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر ، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع ، وروى الحسن عنه ركعتان وركعتان بعد المغرب وأما العشاء الآخرة أربع قبلها ان أحب وأربع بعدها ، وكل أربع ذكرها فهي ، تسليمة واحدة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [2] . مسألة - 258 - قال الشيخ : ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده ، ولا يصلى ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد ولا تسليم واحد ، فيتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا أو نهارا ، فان خالف ذلك خالف السنة . وقال الشافعي : الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا أو نهارا ، وأما الجواز فان يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا ووترا وإذا زاد على مثنى ، فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين ، فان لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة