responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 175


والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 257 - قال الشيخ : النوافل التابعة للفرائض أربع وثلاثون ركعة ، ثمان للظهر بعد الزوال وقبل الظهر ، وثمان نافلة العصر قبل العصر وبعد الظهر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة بعد ان يركعه وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وثلاث ركعات الشفع والوتر يفصل بينهما بتسليمة .
وللشافعي قولان أحدهما إحدى عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة ، ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين قبل فريضة الظهر ، فصار للظهر ست ركعات أربعا قبلها واثنين بعدها ، ومنهم من قال : سبع عشرة ركعة وزاد أربعا قبل العصر .
وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر ، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع ، وروى الحسن عنه ركعتان وركعتان بعد المغرب وأما العشاء الآخرة أربع قبلها ان أحب وأربع بعدها ، وكل أربع ذكرها فهي ، تسليمة واحدة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [2] .
مسألة - 258 - قال الشيخ : ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده ، ولا يصلى ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد ولا تسليم واحد ، فيتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا أو نهارا ، فان خالف ذلك خالف السنة .
وقال الشافعي : الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا أو نهارا ، وأما الجواز فان يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا ووترا وإذا زاد على مثنى ، فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين ، فان لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة



[1] تهذيب الاحكام 2 / 163 - 164 .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 2 - 3 .

175

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست