نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 172
الضرورة ، وهو إذا نام في المسجد فاحتلم فيه ، فإنه يخرج منه ، وبه قول الثوري الا أنه قال : إذا جنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما . وقال أحمد إذا توضي الجنب ، فهو كالمحدث يقيم فيه ويلبث كيف شاء . والمعتمد قول الشيخ إلا في المسجدين ، فإنه لا يجوز الاجتياز فيهما ، فان احتلم فيهما تيمم للخروج وجوبا ، الا أن يكون زمان خروجه أقل من زمان التيمم فيخرج . مسألة - 250 - قال الشيخ : يكره للحائض العبور في المسجد ، ومثله قول الشافعي ، واختلف أصحابه على قولين ، قال أبو العباس وأبو إسحاق : ينظر فإن أمنت من التلويث كان حكمها حكم الجنب ، وان لم تأمن كره لها العبور ، ومنهم من قال : يكره لها العبور على كل حال . والمعتمد الكراهية مع أمن التلويث ، وعدم الجواز مع عدم الأمن منه ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . مسألة - 251 - قال الشيخ : لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام ولا شيء من المساجد لا بالإذن ولا بغيره ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : المسجد الحرام فلا يجوز مطلقا ، وغيره يجوز مع الإذن . وقال أبو حنيفة : يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن . والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » [1] هذا حكم عليهم بالنجاسة ، وإذا حكم بنجاستهم لا يجوز شيئا من المساجد ، لأنه لا خلاف في وجوب تجنب النجاسات المساجد . مسألة - 252 - قال الشيخ تكره : الصلاة في أعطان الإبل ، ولا يكره في مراح الغنم ، لا لان روث الإبل نجس ، بل لما روي أن المعاطن مأوى الشياطين .