responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 173


وقال الشافعي : ان كانت نجستين بأرواثها ، فالصلاة فيها باطلة ، وان كانت طاهرتين فالصلاة جائز غير أنها مكروهة في أعطان الإبل دون مراح الغنم كما قلناه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ولان ما يؤكل لحمه بوله وروثه عندنا طاهر .
مسألة - 253 - قال الشيخ : إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن وجاز أن يحلب ويشرب ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي ينجس فلا يجوز شربه واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم .
والمعتمد نجاسته ، لأنه تابع لاقى نجاسته وهي الميتة .
مسألة - 254 - قال الشيخ : الأوقات التي تكره فيها الصلوات خمسة : وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل ، وثلاثة لأجل الوقت ، فما كره لأجل الفعل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها ، وما كره لأجل الوقت عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها ، والأول انما كره ابتداء الصلاة فيه نافلة .
وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة ، فلا بأس به ولا يكره وأما ما نهي عنه لأجل الوقت فالأيام والأوقات والصلوات فيه سواء ، الا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل .
ووافقنا الشافعي في جميع ذلك ، واستثنى من البلدان مكة ، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء ، ومن الصلوات ما لها سبب ، ومن أصحابنا من قال في الصلاة التي لها سبب مثل ذلك .
وقال أبو حنيفة : الأزمان والصلوات والبلدان عامة ، فلا يجوز شيء من الصلوات فيها بحال الا عصر يومه ، فإنه يبتدئ به وان كان مع الغروب ، ولا يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس ، فان خالف فعليه قضاء ما فعله الا عصر يومه وصلاة

173

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست