responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 245 - قال الشيخ : الوضوء بالماء المغصوب لا تصح الصلاة به وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 246 - قال الشيخ : لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر الا أن يحله ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .
والمعتمد المنع ان منع من السجود ، والا فهو مكروه .
مسألة - 247 - قال الشيخ : كلما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في جلده ولا بشعره ولا وبره ، ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ ، وما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك : وقالوا ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ جاز الصلاة في جلده ، إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما ، وما يؤكل لحمه إذا مات ودبغ جلده قد مضى الخلاف فيه .
والمعتمد عدم الجواز في شيء من ذلك كله .
مسألة - 248 - قال الشيخ : لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعلب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 249 - قال الشيخ : لا يجوز للجنب المقام في المسجد ولا اللبث فيه بحال ، فإن أراد الجواز فيه لغرض مثل أن يقرب عليه الطريق أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك وان كان لا لغرض كره ذلك ، وبه قال الشافعي ومالك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعبر فيه بحال لغرض ولا لغيره إلا في موضع

171

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست