نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 170
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 239 - قال الشيخ : يكره السجود على الأرض بسبخة ، ولم يكرهه أحد من الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 240 - قال الشيخ : يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو فيها صورة ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات [2] . مسألة - 241 - قال الشيخ : يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة أما التختم بالذهب ، فلا خلاف أنه لا يجوز لأحد من الرجال ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفقهاء وبالأخبار [3] لأنه حلية الجن في الدنيا وأهل النار في الآخرة . مسألة - 242 - قال الشيخ : يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام ، بل ينبغي ان يكشف فاه لقراءة القرآن ، ولم يكرهه أحد من الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 243 - قال الشيخ : يكره أن يصلي مشدود الوسط ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 244 - قال الشيخ : لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا الثوب المغصوب ، وأجاز ذلك جميع الفقهاء ، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم أن ذلك منهي عنه .