نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 169
مسألة - 234 - قال الشيخ : إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته ، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه . وكذا لو شد الحبل في سفينة فيها نجاسة ، سواء كان الحبل مشدودا في السفينة أو في النجاسة . وقال أصحاب الشافعي : في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته وان كان حاملا لطرفه بطلت صلاته ، ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا وأبطلها في الصغير دون الكبير . وأما السفينة ، فقالوا كلهم : ان كان الحبل مشدودا في موضع نجس من السفينة فصلاته باطلة ، وان كان في موضع طاهر فصلاته صحيحة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 235 - قال الشيخ : إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة . وقال جميع الفقهاء : ان ذلك تبطل الصلاة ، وهو المعتمد . مسألة - 236 - قال الشيخ : من صلى بحرير محض من الرجال من غير ضرورة كان عليه إعادتها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم أن الصلاة فيه ولبسه محرم ، الا أنه لا يعيد الصلاة وان فعل حراما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 237 - قال الشيخ : إذا اختلط القطن أو الكتان في الإبريسم ، وكان القطن أو الكتان سداه أو لحمته زال تحريم لبسه . وقال الشافعي : لا يزول إلا إذا تساويا ، أو يقل الإبريسم عن القطن أو الكتان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 238 - قال الشيخ : تكره الصلاة في الثياب السود ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
169
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 169