responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 169


مسألة - 234 - قال الشيخ : إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته ، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه . وكذا لو شد الحبل في سفينة فيها نجاسة ، سواء كان الحبل مشدودا في السفينة أو في النجاسة .
وقال أصحاب الشافعي : في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته وان كان حاملا لطرفه بطلت صلاته ، ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا وأبطلها في الصغير دون الكبير . وأما السفينة ، فقالوا كلهم : ان كان الحبل مشدودا في موضع نجس من السفينة فصلاته باطلة ، وان كان في موضع طاهر فصلاته صحيحة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 235 - قال الشيخ : إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة ، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة .
وقال جميع الفقهاء : ان ذلك تبطل الصلاة ، وهو المعتمد .
مسألة - 236 - قال الشيخ : من صلى بحرير محض من الرجال من غير ضرورة كان عليه إعادتها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم أن الصلاة فيه ولبسه محرم ، الا أنه لا يعيد الصلاة وان فعل حراما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 237 - قال الشيخ : إذا اختلط القطن أو الكتان في الإبريسم ، وكان القطن أو الكتان سداه أو لحمته زال تحريم لبسه .
وقال الشافعي : لا يزول إلا إذا تساويا ، أو يقل الإبريسم عن القطن أو الكتان .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 238 - قال الشيخ : تكره الصلاة في الثياب السود ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

169

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست