نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 168
بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة . وقال أبو حنيفة : كلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا ، وحكي عنه أنه قال : إذا وقع خنزير في مملحة فصار ملحا طهر . وقال الشافعي الأعيان النجسة لا يطهر بالاستحالة سواء استحال رمادا أو ترابا . والمعتمد الطهارة بالاستحالة كما قاله أبو حنيفة ، وأن النار لا يطهر الا ما أحالته رمادا أو دخانا . مسألة - 231 - قال الشيخ : إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته ، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لا ، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر أن لا يقع عليها شيء من ثيابه . وقال أبو حنيفة : ان تحرك البساط بحركة المصلي لم تصح صلاته . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة . مسألة - 232 - قال الشيخ : إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر ، والطرف الآخر على الأرض وهو نجس لم تبطل صلاته . وقال أبو حنيفة : ان كان الطرف الآخر يتحرك بطلت صلاته . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 233 - قال الشيخ : إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وان كان موضع قدميه ومصلاه نجسا إذا كانت النجاسة لا يتعدى إلى بدنه وثيابه . وقال الشافعي : يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى لا يقع ثوبه على شيء منها ، رطبة كانت أو يابسة ، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت . وقال أبو حنيفة : المعتبر موضع قدميه ، فان كان طاهرا لا يضره ما وراء ذلك وان كان نجسا لم تصح صلاته وان كان ما عداه طاهرا . وأما موضع سجوده ، ففيه روايتان ، روى أبو يوسف أنه لا يشترط طهارته ، وروى محمد أنه يشترط طهارته . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
168
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 168