responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 165


وقال الشافعي : إذا جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز وكذا إذا انقلع سنه جاز أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى ، وأما إذا أراد أن يجبره بعظم نجس ، وهو عظم الكلب والخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه بعد وفاته ، قال في الأم : أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك .
وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له ذلك ، فان خالف ففيه ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم ، أو نبت ويستضر بقلعه ولم يخف التلف ، أو يستضر ويخاف التلف ، فان لم يستضر وجب قلعه ، وان استضر لنبات اللحم عليه ولم يخف تلف نفس ولا عضو وجب قلعه ، فان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه فان مات قبل قلعه لم يقلع بعد موته ، لأنه صار ميتا كله والله حسبه ، وقال أصحابه :
المذهب ألا يقلع .
وقال الصيرفي : الأولى قلعه ، وان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه ، قال الشافعي : المذهب أنه يجب قلعه ، وفي أصحابه من قال لا يجب قلعه وهو المذهب ، وقال أبو حنيفة : في المسألتين الآخرتين لا يجب قلعه مثل قولنا .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بنفي الحرج .
مسألة - 225 - قال الشيخ : يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس أن تصل شعر حيوان آخر طاهر ، فان خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها .
وقال الشافعي متى وصلت شعرها بشعر غيرها وكذا الرجل الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فان خالف بطلت صلاته .
والمعتمد تحريم الوصول مع قصد التدليس ، ولا تبطل الصلاة مطلقا ما لم يكن الشعر نجسا .
مسألة - 226 - قال الشيخ : إذا بال على موضع من الأرض ، فتطهيرها أن

165

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست