نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 165
وقال الشافعي : إذا جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز وكذا إذا انقلع سنه جاز أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى ، وأما إذا أراد أن يجبره بعظم نجس ، وهو عظم الكلب والخنزير أو عظم ما لا يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه بعد وفاته ، قال في الأم : أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك . وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له ذلك ، فان خالف ففيه ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم ، أو نبت ويستضر بقلعه ولم يخف التلف ، أو يستضر ويخاف التلف ، فان لم يستضر وجب قلعه ، وان استضر لنبات اللحم عليه ولم يخف تلف نفس ولا عضو وجب قلعه ، فان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه فان مات قبل قلعه لم يقلع بعد موته ، لأنه صار ميتا كله والله حسبه ، وقال أصحابه : المذهب ألا يقلع . وقال الصيرفي : الأولى قلعه ، وان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه ، قال الشافعي : المذهب أنه يجب قلعه ، وفي أصحابه من قال لا يجب قلعه وهو المذهب ، وقال أبو حنيفة : في المسألتين الآخرتين لا يجب قلعه مثل قولنا . والمعتمد قول الشيخ واستدل بنفي الحرج . مسألة - 225 - قال الشيخ : يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها ، رجلا كان أو امرأة ، ولا بأس أن تصل شعر حيوان آخر طاهر ، فان خالفت تركت الأولى ولا تبطل صلاتها . وقال الشافعي متى وصلت شعرها بشعر غيرها وكذا الرجل الا أن يصل بشعر ما يؤكل لحمه قبل موته ، فان خالف بطلت صلاته . والمعتمد تحريم الوصول مع قصد التدليس ، ولا تبطل الصلاة مطلقا ما لم يكن الشعر نجسا . مسألة - 226 - قال الشيخ : إذا بال على موضع من الأرض ، فتطهيرها أن
165
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 165