responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 164


أما ما لا يؤكل لحمه فهو كبول الآدميين ، ان كان قدر الدرهم عفي عنه ، وان زاد لم يعف عنه . وأما ما يؤكل لحمه ، فمعفو عنه عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ما لم يتفاحش . قال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة عن حد التفاحش فلم يجده قال أبو يوسف : التفاحش شبر في شبر . وقال محمد : ربع الثوب . والمعتمد قول الشيخ إلا في ذرق الدجاج ، فإنه طاهر على المشهور بين متأخري أصحابنا .
مسألة - 222 - قال الشيخ : المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك ، ويحتاج إلى غسله بالماء رطبة ويابسة ، من الإنسان وغيره ومن المرأة والرجل لا يختلف الحكم فيه .
وقال الشافعي : المنى طاهر من الرجل والمرأة ، ووافقنا على نجاسته مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ، الا أنهم اختلفوا فيما تزول به حكمه ، قال مالك : يغسل رطبا ويابسا كما قلناه . وقال أبو حنيفة : يغسل رطبا ويفرك يابسا ، وللشافعي في مني غير الآدمي قولان ، أحدهما انه طاهر كله عدا مني نجس العين كالكلب والخنزير والثاني نجس كله . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار [1] .
مسألة - 223 - قال الشيخ : العلقة نجسة ، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي ، وهو المذهب عندهم ، وقال الصيرفي وغيره :
أنها طاهرة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 224 - قال الشيخ : من انكسر عظم من عظامه ، فجبر بعظم حيوان طاهر ، فلا خلاف في أن ذلك جائز ، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فان ذلك عندنا جائز ، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت .
وكذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده إلى مكانه أو غيره ، ومتى كان من نجس العين مثل الكلب والخنزير ، فلا يجوز له فعله ، فان فعل وأمكنه نقله وجب عليه ، فان لم يمكنه إلا بمشقة عظيمة يلحقه أو خوف التلف لم يجب قلعه .



[1] تهذيب الاحكام 1 / 251 - 252 .

164

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست