نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 166
يصيب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره ، فيزيل لونه وطعمه وريحه ، فإذا زال حكمنا بطهارة الماء وطهارة المحل ، ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قلع المكان وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان كانت الأرض رخوة فصب عليها الماء ، فنزل من ظهرها إلى بطنها ، طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها ، وان كانت الأرض صلبة فصب عليها الماء ، فجرى عليه إلى مكان آخر ، طهر مكان البول ولكن نجس المكان الذي انتهى إليه الماء ، فلا يطهر حتى يحفر المكان ويلقى عليه التراب . والمعتمد عدم طهارة الأرض ، ونجاسة الماء الملقى عليها ما لم يكن كرا دفعه ، وما دون الكر فهو ماء قليل لاقته نجاسة وكل ماء قليل لاقته نجاسة فإنه ينجس ، وهو مذهب العلامة . مسألة - 227 - قال الشيخ : إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع ، وان جفت بغير الشمس لم تطهر ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء . وقال الشافعي : إذا زالت أوصافها بغير الماء بان يجففها الشمس أو بأن يهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر ، فيه قولان قال في الأم : لا يطهر بغير الماء ، وبه قال مالك . وقال في القديم : يطهر ولم يفرق بين الشمس والظل ، وقال في الإملاء : ان كان ضاحيا للشمس فيجف ويهب عليه الريح فلم يبق له أثر طهر المكان ، فأما إذا كان في البيت أو في الظل ، قال : يطهر بغير الماء ، فخرج من هذا ان جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا . فان كان في الشمس فعلى قولين ، أحدهما لا يطهر ، والثاني يطهر ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والظاهر أن مذهبهم لا فرق بين الشمس والظل ، وانما
166
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 166