responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 163


عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، والصبية والكبار الذي أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم ، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه .
ووافقنا الشافعي في بول الصبي وكذا ابن حنبل . وقال الأوزاعي والنخعي :
ترش أبوال الآدميين كلهم ، قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم . وقال أبو حنيفة :
يجب غسل الجميع ، ولا فرق بين الصبي والصبية .
والمعتمد وجوب العصر في غير الصبي ويجزى الرش في بول الصبي إذا غمرة وان لم ينفصل .
مسألة - 221 - قال الشيخ : كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب والبدن ، الا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس وما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في كثيره ولا قليله ، وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فبوله مكروه وروثه وان لم يكن نجسا .
وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل : بول ما لا يؤكل لحمه كله طاهر ، وما لا يؤكل لحمه كله نجس . وقال الشافعي : بول جميع ذلك وروثه نجس ، أكل لحمه أو لم يؤكل ، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن .
وقال أبو حنيفة : غير الآدميين من الحيوان ، أما الطائر فذرقه جميعه طاهر ، أكل لحمه أو لم يؤكل عدا الدجاج فان ذرقه نجس . وقال محمد : ما يؤكل لحمه من الطير فذرقه طاهر الا الدجاج فان ذرقه نجس .
وقال محمد : ما يؤكل من الطير ذرقه طاهر الا الدجاج ، فان ذرقه نجس الا الخشاف ، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج ، وأما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا الا زفر ، فإنه قال : ما يؤكل لحمه روثه طاهر ، وما لا يؤكل روثه نجس . وأما أبوالها فقال أبو حنيفة : البول كله نجس ، وقال محمد : بول ما يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه نجس . وأما الإزالة ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف :

163

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست