نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 160
واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 212 - قال الشيخ : إذا صلى ثم رأى في ثوبه أو بدنه نجاسة ، تحقق انها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك ، اختلف أصحابنا في ذلك منهم من قال : يجب عليه الإعادة في كل حال ، وبه قال الشافعي في الأم وأحمد ابن حنبل ، ومنهم من قال : ان علم في الوقت أعاد ، وان علم بعد خروج الوقت لم يعد ، وبه قال مالك . وقال أصحابه : كل موضع قال مالك ان علم في الوقت أعاد انما يريد به الاستحباب ، ومنهم من قال : ان كان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال وان لم يسبقه أعاد في الوقت خاصة ، وهو الذي اخترناه في كتاب النهاية [2] ، وبه تشهد الروايات . والمعتمد عدم وجوب الإعادة ، لا في الوقت ولا خارجه ، وهو اختيار الشهيد في دروسه [3] ، وصاحب الشرائع في شرائعه [4] ، وهو مذهب المرتضى وابن إدريس . مسألة - 213 - قال الشيخ : الجسم الصيقل ، كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة ، فالظاهر أنه لا يطهر الا بالغسل بالماء ، وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابنا : يطهر بالمسح ، واختاره المرتضى ، ولست أعرف به أثرا ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 214 - قال الشيخ : كل ما لا تتم الصلاة به منفردا لا بأس بالصلاة فيه