responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 159


دروسه [1] ، وأبو العباس في موجزه .
مسألة - 110 - قال الشيخ : دم ما لا نفس له سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذا دم السمك طاهر ، ودم البق والبراغيث والقمل ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : هو نجس .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 211 - جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثوب والبدن ، قليلة كانت أو كثيرة ، إلا الدم فإنه ثلاثة أحوال : دم البق والبراغيث والسمك وما لا نفس له سائلة ودم الجوارح اللازمة ، فلا بأس بقليله وكثيره . ودم الحيض والاستحاضة والنفاس ، لا تجوز الصلاة بقليله ولا بكثيره . ودم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة ، نظر فان بلغ مقدار الدرهم وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته ، وان كان أقل من ذلك لم يجب إزالته .
وقال الشافعي : النّجاسات كلها حكمها حكم واحد ، فإنه تجب إزالة قليله وكثيرة ، إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث ، فان تفاحش وجب إزالته .
وقال أبو حنيفة : النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم ، فان زاد وجب إزالتها ، والدرهم هو البغلي الواسع ، وان لم يرد عليه فهو معفو عنه .
وقال مالك وأحمد : ان تفاحش لم يعف عنه وان لم يتفاحش فهو معفو عنه .
وقال أحمد : المتفاحش شبر في شبر . وقال مالك : نصف الثوب . وقال النخعي والأوزاعي : قدر الدرهم غير معفو عنه ، وان كان دونه فمعفو عنه ، فهما جعلا الدرهم في حد الكثرة ، وأبو حنيفة جعله في القلة .
والمعتمد قول الشيخ ، الا أن الدرهم هو البغلي لا المضروب من درهم وثلث



[1] الدروس ص 25 .

159

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست