نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 159
دروسه [1] ، وأبو العباس في موجزه . مسألة - 110 - قال الشيخ : دم ما لا نفس له سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذا دم السمك طاهر ، ودم البق والبراغيث والقمل ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : هو نجس . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 211 - جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثوب والبدن ، قليلة كانت أو كثيرة ، إلا الدم فإنه ثلاثة أحوال : دم البق والبراغيث والسمك وما لا نفس له سائلة ودم الجوارح اللازمة ، فلا بأس بقليله وكثيره . ودم الحيض والاستحاضة والنفاس ، لا تجوز الصلاة بقليله ولا بكثيره . ودم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة ، نظر فان بلغ مقدار الدرهم وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته ، وان كان أقل من ذلك لم يجب إزالته . وقال الشافعي : النّجاسات كلها حكمها حكم واحد ، فإنه تجب إزالة قليله وكثيرة ، إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث ، فان تفاحش وجب إزالته . وقال أبو حنيفة : النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم ، فان زاد وجب إزالتها ، والدرهم هو البغلي الواسع ، وان لم يرد عليه فهو معفو عنه . وقال مالك وأحمد : ان تفاحش لم يعف عنه وان لم يتفاحش فهو معفو عنه . وقال أحمد : المتفاحش شبر في شبر . وقال مالك : نصف الثوب . وقال النخعي والأوزاعي : قدر الدرهم غير معفو عنه ، وان كان دونه فمعفو عنه ، فهما جعلا الدرهم في حد الكثرة ، وأبو حنيفة جعله في القلة . والمعتمد قول الشيخ ، الا أن الدرهم هو البغلي لا المضروب من درهم وثلث