responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


وان كان فيه نجاسة ، وذلك مثل النعل والخف والقلنسوة والتكة والجورب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
وقالوا في الخف إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن يجف لم يزل حكمها ، وان دلكها بعد أن جفت للشافعي قولان ، قال في الجديد : لا يزول حكمها حتى يغسلها بالماء ، وقال في أماليه القديم والحديثة يزول حكمها ، وبه قال أبو حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم [1] ولا فرق بين التي عددها الشيخ ، وبين السيف والسكين والسوار والدملج والخاتم ، نص عليه ابن إدريس ، والعلامة في المختلف [2] .
والمعتمد تقييد السيف والسكين بالمحارب .
مسألة - 215 - قال الشيخ : إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس ، صلى فرضه في كل واحد منهما . وأما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا ، فإنه يتمم فلا يستعمل شيئا منهما ، ولا يتحرى في هذه المواضع .
وقال الشافعي يتحرى في الثوبين والإناءين ، فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه ، وأبو حنيفة جوز التحري في الثوبين دون الإناءين ، وجوزه في الثلاثة إذا كان الطاهر أكثر .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 216 - قال الشيخ : إذا كان معه قميص ، فنجس أحد كمية لا يجوز له التحري ، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك ، وكذلك إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين ، لا يجوز له التحري .
ولأصحاب الشافعي في الكمين وجهان ، قال أبو العباس : يجوز التحري ،



[1] تهذيب الاحكام 1 / 274 - 275 .
[2] مختلف الشيعة ص 61 كتاب الطهارة .

161

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست