نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 155
القبلة . وقال أبو حنيفة : ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم ، وهذا الفرع ساقط عندنا . مسألة - 197 - قال الشيخ : إذا سها خلف من لا يقتدى به يحمل الامام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي ذلك عن ابن عباس . وقال إسحاق : هو إجماع إلا ما روي عن مكحول الشامي انه قال : ان قام مع قعود أمامه سجد للسهو . دليلنا : الإجماع ، وقول مكحول لا يعتد به ، لأنه محجوج به ، ثم انه مع ذلك قد انقرض انتهى كلام الشيخ . قال العلامة في المختلف : والتحقيق هنا أن نقول كل زيادة يفعلها المأموم أو نقصان مما يجب فيه السجود ، فإنه يجب عليه السجود ، أما الشك مع حفظ الامام فلا [1] . والمعتمد قول العلامة ره . مسألة - 198 - قال الشيخ : إذا ترك الامام سجود السهو عامدا أو ناسيا ، وجب على المأموم أن يأتي به ، وبه وقال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة لا يأتي به . قال الشيخ : دليلنا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام ، فإذا وجب على الامام ولم يسجد وجب على المأموم ذلك . والمعتمد ان شارك المأموم أمامه في السهو وجب عليه السجود ، سواء سجد الإمام أو ترك وان لم يشاركه بل كان ذاكر لم يجب عليه السجود ، سواء سجد الإمام أو لم يسجد . مسألة - 199 - إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة أو ما زاد عليها ، فإذا سها الامام فيما بقي عليه ، فإذا سجد الامام سجود السهو لا يلزمه أن يتبعه ، وكذا ان تركه متعمدا أو ساهيا ولا يلزمه ذلك ، وبه قال ابن سيرين وقال جميع الفقهاء :