responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 156


يتبعه في ذلك .
قال الشيخ : دليلنا أن سجدتي السهو لا يكونان الا بعد التسليم ، فإذا سلم الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به ، فلا يلزمه أن يسجد بسجوده .
والمعتمد ان شاركه في السهو وجب على المأموم السجود بعد إكمال صلاته وان لم يشاركه لم يجب عليه شيء كما مر .
مسألة - 200 - قال الشيخ : كلما إذا تركه ساهيا لزمه سجدتا السهو إذا تركه متعمدا ، ان كان فرضا بطلت صلاته مثل السهو الأول والتسبيح في الركوع والسجود وسجدة واحدة ، وان كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبهه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو فيما هو سنة ، والمعتمد قول الشيخ ره .
مسألة - 201 - قال الشيخ : لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين وقال باقي الفقهاء : حكمها حكم الفريضة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 202 - قال الشيخ : إذا صلى المغرب أربعا أعاد صلاته . وقال جميع الفقهاء : عليه سجدتا السهو . وقال الأوزاعي : يضيف إليها خامسة ويسجد للسهو .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 203 - قال الشيخ : إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة ، صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال ابن عمر وابن الزبير : يقضي ما فاته ثم يسجد للسهو ويسلم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 204 - قال الشيخ : من لا يحسن القرآن أصلا ، لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لا يجزيه غيره ، وبه قال الشافعي .

156

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست