نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 154
عامدا بطلت صلاته ، فلو فعله ساهيا أو تركه ساهيا ، لا تبطل وعليه سجدتا السهو عنده عدا الأركان فإنه إذا تركها سهوا حتى تجاوز محلها بطلت وان لم يتجاوز محلها وتداركها وسجد للسهو ، وعدا ترك الجهر والإخفات وترك القراءة بعد الفاتحة ، فإنه لو ترك هذا لم يسجد له . ومذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي وزاد عليه السجود لترك الجهر والإخفات وقريب منه مذهب مالك . والمعتمد وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان غير مبطلتين ، وعلى من قام في موضع قعود أو قعد في موضع قيام مقدار ما يزيد على جلسة الاستراحة أو قدر الجلسة ، فلا شيء فيه كما حكاه الشيخ هذا إذا قعد للتشهد ولم يتشهد ، وان قعد لغير التشهد فلا سجود ، وان طال عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يخرج عن كونه مصليا . مسألة - 194 - قال الشيخ : سجود السهو واجب وشرط في صحة الصلاة وقال الشافعي : هو مسنون غير واجب ، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة . والمعتمد الوجوب ، وليس شرطا في صحة الصلاة . مسألة - 195 - قال الشيخ : من نسي سجدتي السهو ثم ذكر ، فعليه إعادتها طالت المدة أو لم تطل ، وبه قال الأوزاعي ، وهو أحد قولي الشافعي وقال في الجديد : ان طالت المدة لم يأت به ، وان لم تطل أتى به . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 196 - قال الشيخ : إذا نسي سجدتي السهو وقلنا انه يجب الإتيان بهما ، طالت المدة أو لم تطل ، فلا يحتاج إلى حد الطول ، وانما يحتاج من يقول إذا طالت لم يجب عليه . قال الشافعي : فيه قولان قال في الجديد : المرجع إلى العرف ، وقال في القديم : ما لم يقم من مجلسه . وقال الحسن وابن سيرين : ما لم ينحرف عن
154
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 154