نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 153
والمعتمد أن صلاته لا تبطل ، فان ذكر قبل التسليم أتى بسجدة تلك الركعة سبقا محلها ، ويعيد التشهد تحصيلا للترتيب ، وقضى ثلاثا بعد التسليم . وان ذكر بعد التسليم قضى الجميع وسجد للسهو ثلاث مرات وبطل سجود الرابعة ، لدخوله في حد الكثرة . مسألة - 191 - قال الشيخ : من جلس في الثانية [1] » ناسيا أو في الثالثة ثم ذكر قام وتمم صلاته ، سواء تشهد أو لم يتشهد ومن قال من أصحابنا : يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان ، اعتبر فان كان الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو ، وان كان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد للسهو وبه قال الشافعي ، ومن قال من أصحابنا لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة ، يقول يتمم صلاته وليس عليه شيء . والمعتمد الأول ان قعد للتشهد ولم يتشهد وان قعد لغير التشهد فلا سجود وان زاد عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يطل الزمان ، بحيث يخرج عن كونه مصليا . مسألة - 192 - قال الشيخ : إذا سها ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة ، فالأحوط أن نقول عليه لكل واحدة سجدتا السهو وبه قال الأوزاعي وقال باقي الفقهاء : لا يلزمه إلا مرة واحدة . والمعتمد الأول . مسألة - 193 - قال الشيخ : سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع : أحدها إذا تكلم في الصلاة ناسيا ، والثاني إذا سلم في غير موضعه ناسيا ، والثالث إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها ، والرابع إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة . وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان ، وبه قال الشافعي وفيه الزيادة والنقصان إلى قول وفعل ، وبالجملة كلما لو فعله عامدا أو تركه