نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 152
حتى ركع مضى في صلاته وقضى تلك السجدة بعد التسليم وسجد سجدتي السهو . وفي أصحابنا من قال : إذا ترك سجدة من الركعتين الأوليتين حتى يركع استأنف ، وان تركها من الآخرتين عمل على ما ذكرناه . وقال أبو حنيفة : ان ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع وسجد ، وان ذكر بعد السجود مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو . وقال الشافعي : ان ذكر قبل الركوع عاد وسجد ، ومنهم من قال : يعود فيسجد عن جلسة ، ومنهم من قال : سجد عن قيام ، فان لم يذكر الا بعد الركوع فكمثل وأبطل حكم الركوع ، وان ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من الثانية ، ومنهم من قال : تمت بالسجدة الأولى من الثانية ، ومنهم من قال : تمت الأولى بالسجدة الثانية وبطل ما يحلل ذلك . وقال مالك : إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا ، عاد الأولى فأكملها وان ذكر بعد أن اطمأن راكعا بطلت الأولى والخلاف في الركعة الثانية والثالثة والرابعة مثل ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بالروايات [1] . مسألة - 190 - قال الشيخ : من صلى أربع ركعات وذكر أنه ترك فيها أربع سجدات ، فليس لأصحابنا فيه نص ، والذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات وسجد للسهو أربع مرات ، إذا قلنا ان ترك السجود في الركعة الأولى لا تبطل الصلاة . وقال الشافعي : إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان ويأتي بركعتين . وقال أحمد يبطل جميع ما فعله . وقال أبو حنيفة : صحت صلاته ويأتي بأربع سجدات على الولاء وقد تمت صلاته .