نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم وتشهد وسلم ، وان لم يذكر الا بعد الركوع بطلت صلاته . وفي أصحابنا من قال : ان كان قد جلس في الرابعة ، فقد تمت صلاته وتمم تلك الركعة ركعتين ، وان لم يكن جلس بطلت صلاته ، وبه قال أبو حنيفة ، لكن الاعتبار عنده بسجود الخامسة ، فإن ذكر قبله رجع ، وان ذكر بعده فالتفصيل المذكور . وقال الشافعي : إذا قام إلى الخامسة فذكر وهو فيها ، فان كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها وسجد للسهو ، وكذا ان ذكر بعد السجود في الخامسة ، سواء قعد عقيب الرابعة أو لم يقعد ، وبه قال مالك وأحمد . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 188 - قال الشيخ : إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة ، عاد فجلس وتشهد وليس عليه شيء ، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاة ، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو . وقال الشافعي : إذا ترك التشهد الأول ، فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله ، رجع إلى الجلوس وبنى على صلاته ، وان رجع بعد اعتداله ، فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع ، وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك : ان ذكر بعد رفع أليتيه عن الأرض لم يرجع . وان كان أقل من ذلك رجع وقال النخعي : ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع ، وان كان بعده لم يرجع . والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه يسجد سجدتي السهو وان رجع قبل الركوع . مسألة - 189 - قال الشيخ : من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام في الثانية ، وان ذكر قبل الركوع عاد وسجد وليس عليه أن يجلس ثم يسجد سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس وإذا لم يذكر
151
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 151