نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 117
فان أتى ببعض التكبير منحنيا لا يبطل صلاته . وقال الشافعي : ان كان ذلك في المكتوبة ، بطلت صلاته وانعقدت نافلة . واعلم أن مراده في المأموم الذي أدرك أمامه راكعا وخاف فوات الركعة ، فإن الشيخ قال يكبر للافتتاح والركوع معا . والمعتمد أنه ان كبر لهما معا ، بطلت صلاته على كل حال ، وان كبر للافتتاح خاصة قائما ، صحت صلاته وأدرك الركعة إن أدرك الإمام راكعا ، وان كان بعد ذكر الامام . وان كبر منحنيا ، بطلت صلاته على كل حال في الفريضة مأموما ومنفردا ، ويجوز ذلك في النافلة اختيارا ، لعدم اشتراط القيام فيها . مسألة - 92 - قال الشيخ : تجب القراءة في الأولتين ، وهو مخير في الأخيرتين أو الثالثة بين قراءة الحمد والتسبيح ، فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين وروي أن التخيير قائم . وقال الشافعي : تجب قراءة الحمد في كل ركعة ، وبه قال الأوزاعي وأحمد . وقال مالك : تجب القراءة في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعا قرأ في اثنتين ، وكذا في الثلاثية يقرأ في الثالثة ، وان كانت اثنتين قرأ فيهما لأنه لا معظم لها . وقال أبو حنيفة : القراءة تجب في الأولتين ، وهو في الآخرتين بالخيار بين أشياء بين أن يقرأ ، أو يدعو ، أو يسكت . وكذا في ثالثة الثلاثية ، فإن ترك القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين . وقال داود وأهل الظاهر : انما تجب القراءة في ركعة واحدة . والمعتمد قول الشيخ ، الا أن التخيير بين التسبيح والحمد باق ، وأن نسي الحمد في الأولتين ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار [1] . مسألة - 93 - قال الشيخ : من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، ومن لم يحسنها وجب أن يتعلمها ، فان ضاق الوقت قرأ ما يحسن فان لم يحسن شيئا