responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 117


فان أتى ببعض التكبير منحنيا لا يبطل صلاته . وقال الشافعي : ان كان ذلك في المكتوبة ، بطلت صلاته وانعقدت نافلة .
واعلم أن مراده في المأموم الذي أدرك أمامه راكعا وخاف فوات الركعة ، فإن الشيخ قال يكبر للافتتاح والركوع معا .
والمعتمد أنه ان كبر لهما معا ، بطلت صلاته على كل حال ، وان كبر للافتتاح خاصة قائما ، صحت صلاته وأدرك الركعة إن أدرك الإمام راكعا ، وان كان بعد ذكر الامام . وان كبر منحنيا ، بطلت صلاته على كل حال في الفريضة مأموما ومنفردا ، ويجوز ذلك في النافلة اختيارا ، لعدم اشتراط القيام فيها .
مسألة - 92 - قال الشيخ : تجب القراءة في الأولتين ، وهو مخير في الأخيرتين أو الثالثة بين قراءة الحمد والتسبيح ، فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين وروي أن التخيير قائم .
وقال الشافعي : تجب قراءة الحمد في كل ركعة ، وبه قال الأوزاعي وأحمد .
وقال مالك : تجب القراءة في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعا قرأ في اثنتين ، وكذا في الثلاثية يقرأ في الثالثة ، وان كانت اثنتين قرأ فيهما لأنه لا معظم لها .
وقال أبو حنيفة : القراءة تجب في الأولتين ، وهو في الآخرتين بالخيار بين أشياء بين أن يقرأ ، أو يدعو ، أو يسكت . وكذا في ثالثة الثلاثية ، فإن ترك القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين . وقال داود وأهل الظاهر : انما تجب القراءة في ركعة واحدة .
والمعتمد قول الشيخ ، الا أن التخيير بين التسبيح والحمد باق ، وأن نسي الحمد في الأولتين ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار [1] .
مسألة - 93 - قال الشيخ : من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، ومن لم يحسنها وجب أن يتعلمها ، فان ضاق الوقت قرأ ما يحسن فان لم يحسن شيئا



[1] تهذيب الأحكام 2 / 98 .

117

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست