نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 116
والمعتمد عدم الجواز ، وكرهه في الاستبصار [1] ، وبه قال ابن إدريس . مسألة - 88 - قال الشيخ : يجوز أن يسبح في الركعتين الآخرين بدلا من القراءة ، وان قرأ لا يزيد على الحمد شيئا . وللشافعي قولان ، قال في القديم : لا يستحب الزيادة على الحمد . وقال في الأم : أحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين أم القرآن وأقصر سورة ، مثل إنا أعطيناك الكوثر ، وفي الآخرتين أم القرآن وآية وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن أماما فيثقل . وقال أبو حنيفة : يجب القراءة في الأولتين ، ولا يجب في الآخرتين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 89 - قال الشيخ : يجوز أن يسوى بين الركعتين في السورتين اللتين يقرؤهما بعد الحمد ، وليس لإحداهما ترجيح على الأخرى . وقال الشافعي في الأم : يستحب للإمام أن يكون قراءته في الركعة الأولى أطول من الثانية . وقال أبو حنيفة يستحب ذلك في الفجر . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 90 - قال الشيخ : الأظهر من الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، سواء جهر أو لم يجهر ، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها . وقال أبو حنيفة : يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر وبه قال أحمد ومالك والشافعي في القديم وبعض كتبه الجديدة ، وعليه عامة أصحابه . ولأصحابنا في المسألة خلاف كثير استوفيناه في شرح الشرائع . والمعتمد أنه يكره في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ ندبا . مسألة - 91 - قال الشيخ : ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع أن يكبر قائما