responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 116


والمعتمد عدم الجواز ، وكرهه في الاستبصار [1] ، وبه قال ابن إدريس .
مسألة - 88 - قال الشيخ : يجوز أن يسبح في الركعتين الآخرين بدلا من القراءة ، وان قرأ لا يزيد على الحمد شيئا .
وللشافعي قولان ، قال في القديم : لا يستحب الزيادة على الحمد . وقال في الأم : أحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين أم القرآن وأقصر سورة ، مثل إنا أعطيناك الكوثر ، وفي الآخرتين أم القرآن وآية وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن أماما فيثقل .
وقال أبو حنيفة : يجب القراءة في الأولتين ، ولا يجب في الآخرتين .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 89 - قال الشيخ : يجوز أن يسوى بين الركعتين في السورتين اللتين يقرؤهما بعد الحمد ، وليس لإحداهما ترجيح على الأخرى .
وقال الشافعي في الأم : يستحب للإمام أن يكون قراءته في الركعة الأولى أطول من الثانية . وقال أبو حنيفة يستحب ذلك في الفجر .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 90 - قال الشيخ : الأظهر من الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، سواء جهر أو لم يجهر ، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها .
وقال أبو حنيفة : يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر وبه قال أحمد ومالك والشافعي في القديم وبعض كتبه الجديدة ، وعليه عامة أصحابه .
ولأصحابنا في المسألة خلاف كثير استوفيناه في شرح الشرائع . والمعتمد أنه يكره في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ ندبا .
مسألة - 91 - قال الشيخ : ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع أن يكبر قائما



[1] الإستبصار 1 / 317 .

116

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست