نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 118
أصلا ، ذكر الله تعالى وكبره ، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية ، فإن فعل ذلك لم يكن ذلك قرآنا ، وكانت صلاته باطلة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : القراءة شرط ، لكنها غير معينة بالفاتحة ، فمن أي موضع قرأ أجزأه وله في قدر القراءة روايتان ، المشهور عنده أنه يجزئ ما يقع عليه اسم القرآن ، وان كانت بعض آية . والثانية أنه يجزئ قصيرة ، فان أتى بالعربية فهو قرآن ، وان أتى بمعناه بأي لغة كان ، فهو نفس القرآن وتجزيه الصلاة . وقال أبو يوسف ومحمد : ان كان يحسن العربية ، لم يجز أن يقرأ بالفارسية وأن لم يحسنها جاز أن يقرأ بلغته . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 94 - قال الشيخ : متى انتقل من ركن إلى ركن من رفع إلى خفض انتقل بالتكبير ، إلا إذا رفع رأسه من الركوع ، فإنه يقول سمع الله لمن حمده وبه قال جميع الفقهاء ، وقال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير : لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار [1] . مسألة - 95 - قال الشيخ : إذا كبر للركوع ، جاز أن يكبر ثم يركع ، وبه قال أبو حنيفة ، ويجوز أيضا أن يهوى بالتكبير إلى الركوع ، فيكون انتهاء التكبير عند انتهاء الركوع ، وبه قال الشافعي . وهو المعتمد ، ولكن التكبير حال هويه إلى الركوع أدون فضلا . مسألة - 96 - قال الشيخ : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن مسعود ذلك واجب .