responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 115


أن يقول آمين ويسر به ، ومثله قول أبي حنيفة وسفيان ، وعن مالك روايتان ، أحدهما مثل قول أبي حنيفة ، والثاني انه لا يقول آمين أصلا .
وأما المأموم ، فللشافعي قولان قال في الجديد : يسمع نفسه . وقال في القديم .
يجهر به . وقال أبو حنيفة وسفيان : يجهر به .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، مع ان أبا الصلاح من أصحابنا قال : انه مكروه .
مسألة - 85 - قال الشيخ : من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ، وبه قال أبو حنيفة وللشافعي قولان ، أحدهما تصح صلاته قاله في القديم والآخر تبطل وهو قول أكثر أصحابه .
والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه يجب عليه سجدتا السهو ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات [1] .
مسألة - 86 - قال الشيخ الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم قراءة سورة أخرى مع الحمد واجب في الفرائض ، ولا يجزى أقل منها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، الا أنه جوز بدل ذلك قدر آيها من القرآن . وقال الشافعي : انه مستحب غير واجب ، وبه قال أكثر أصحابه .
والمعتمد الوجوب ، وهو المشهور بين أصحابنا . وقال في النهاية : السورة مستحبة غير واجبة [2] .
مسألة - 87 - قال الشيخ : الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد على الحمد غير سورة واحدة في الفرائض ، ويقرأ في النوافل ما شاء ، ومن أصحابنا من قال انه مستحب وليس بواجب .



[1] تهذيب الأحكام 2 / 146 .
[2] النهاية ص 75 .

115

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست