responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 114


الشافعي وأحمد ومالك ، وحكي عن الأصم والحسن بن صالح أنه قال : مستحبة .
وقال أبو حنيفة : يجب مقدار آية . وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 82 - قال الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة في جميع القرآن ، وبه قال أحمد وأبو ثور وجماعة .
وقال الشافعي : هي آية من الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها آية ، والآخر أنها بعض آية فهي وما بعدها تصير آية . وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة : ليست آية من الحمد ولا غيرها من السور .
وقال مالك والأوزاعي : يكره أن يقرأها في الصلاة إلا في رمضان ، فإنه يستحب أن يأتي بها بين كل سورتين تبركا للفصل ، ولا يأتي بها في الفاتحة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات [1] .
مسألة - 83 - قال الشيخ : يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في مواضع الجهر بالقراءة ويستحب الجهر بها في مواضع الإخفات بالقراءة .
وقال الشافعي : يجب الجهر بها في مواضع الجهر بالقراءة ، ولم يقل بالاستحباب في مواضع الإخفات . وقال أبو حنيفة وأحمد وسفيان : يسر بها . وقال مالك :
يستحب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويفتتح القراءة بالحمد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة .
مسألة - 84 - قال الشيخ : قول آمين يقطع الصلاة ، سواء كان سرا أو جهرا في آخر الصلاة أو قبلها ، للإمام والمأموم وعلى كل حال .
وقال أحمد والشافعي وأصحابه : ويستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الحمد



[1] تهذيب الاحكام 2 / 68 .

114

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست