responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 104


كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : تجوز في الطويل دون القصير .
والمعتمد جواز النافلة على الراحلة ، سفرا وحضرا .
مسألة - 45 - قال الشيخ : تجوز صلاة النافلة على الراحلة حضرا ، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ، وقال باقي أصحابه : لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 46 - قال الشيخ : إذا صلى على الراحلة لا يلزمه أن يتوجه إلى سيرها بل يتوجه كيف شاء . وقال الشافعي إذا لم يتوجه إلى القبلة ولا إلى جهة سيرها لا تصح صلاته .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 47 - قال الشيخ تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة ، وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وقوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [1] .
مسألة - 48 - قال الشيخ إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين ، لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو ثور :
يجوز .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 49 - قال الشيخ : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة ، يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء ! وقال داود : يصليان إلى أي جهة شاء ، ولم يفصل .



[1] سورة الحج : 78 .

104

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست