نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 103
لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : القبلة الكعبة لا غير . ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : كلف الإنسان التوجه إلى عين الكعبة ، ومنهم من قال : إلى الجهة التي فيها الكعبة . والمعتمد أن القبلة هي الكعبة ، ويجب التوجه إليها بعينها ان أمكنه ذلك ، والا إلى ما يغلب عليه ظنه أنه جهة الكعبة ، وهو مذهب المرتضى ومتأخري أصحابنا . مسألة - 42 - قال الشيخ : على المصلي إلى قبلة أهل العراق التياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء ، الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول : ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة . قال الشيخ : دليلنا إجماع الفرقة ، وروى المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا إلى ذات اليسار ، وعن السبب فيه ، فقال : ان الحجر الأسود لما أنزله الله من الجنة ووضع في موضعه ، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر ، فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة [1] . وظاهر كلام الشيخ وجوب التياسر ، والمشهور عند متأخري أصحابنا الاستحباب . مسألة - 43 - قال الشيخ : المتنفل حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة وفي حال المشي ، وتوجه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام ، لا يلزمه أكثر من ذلك . وقال الشافعي : يلزمه في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ، ولا يلزمه فيما عداه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 44 - تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار ، سواء