responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 103


لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : القبلة الكعبة لا غير . ثم اختلفوا ، فمنهم من قال : كلف الإنسان التوجه إلى عين الكعبة ، ومنهم من قال : إلى الجهة التي فيها الكعبة .
والمعتمد أن القبلة هي الكعبة ، ويجب التوجه إليها بعينها ان أمكنه ذلك ، والا إلى ما يغلب عليه ظنه أنه جهة الكعبة ، وهو مذهب المرتضى ومتأخري أصحابنا .
مسألة - 42 - قال الشيخ : على المصلي إلى قبلة أهل العراق التياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء ، الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول : ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة .
قال الشيخ : دليلنا إجماع الفرقة ، وروى المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا إلى ذات اليسار ، وعن السبب فيه ، فقال :
ان الحجر الأسود لما أنزله الله من الجنة ووضع في موضعه ، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر ، فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة [1] .
وظاهر كلام الشيخ وجوب التياسر ، والمشهور عند متأخري أصحابنا الاستحباب .
مسألة - 43 - قال الشيخ : المتنفل حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة وفي حال المشي ، وتوجه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام ، لا يلزمه أكثر من ذلك .
وقال الشافعي : يلزمه في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ، ولا يلزمه فيما عداه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 44 - تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار ، سواء



[1] تهذيب الاحكام 44 - 45 ، ح 10 .

103

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست