نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 105
وقال الشافعي : يرجعان إلى غيرهما ويقلدانه ، وهذا هو المشهور عند أصحابنا وهو المعتمد . مسألة - 50 - قال الشيخ : الأعمى إذا صلى ولم يرجع إلى غيره وأصاب بذلك تمت صلاته ، وقال الشافعي : صلاته باطلة . والمعتمد وجوب الإعادة مطلقا ان صلى لغير إمارة ، سواء أن أصاب أو أخطأ وان صلى لإمارة وأخطأ أعاد في الوقت دون الخارج . مسألة - 51 - قال الشيخ إذا اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة من الجهات ثم انه بان أنه صلى إلى غيرها والوقت باق ، أعاد الصلاة على كل حال ، وان كان قد خرج الوقت . وان كان استدبر القبلة أعاد ، وان كان يمينا وشمالا لا يعيد . ومن أصحابنا من قال : انه إذا صلى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لا يعيد أيضا . وقال الشافعي : ان كان قد بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد [1] ، وان كان قد بان له بيقين ، مثل أن تطلع الشمس ويعلم أنه صلى إلى مستدبر ، قال في القديم : يعيد ، وفي الأم : لا يعيد [2] . وقال أبو حنيفة ومالك مثل قوله في القديم ، واختار صاحب الموجز تفصيل الشافعي في القديم ، وهو المعتمد ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 52 - قال الشيخ : على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا ، وعلى وليه أن يعلمه الصوم والصلاة وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك يجب ذلك على وليه ، وبه قال الشافعي . وقال أحمد : يلزم الصبي ذلك . والمعتمد استحباب ذلك على الولي دون الصبي ، ولا يجب على أحدهما . مسألة - 53 - قال الشيخ : الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ، ثم بلغ