responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


أكثر من اثنتين ، فان كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان وصلى .
والمعتمد جواز تعددهم أكثر من اثنتين ، ويؤذنون دفعة مع الضيق ، ومع السعة يترتبون ، قاله في الدروس [1] .
مسألة - 36 - قال الشيخ : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح كان جائزا . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أخذ الأجرة ، ويجوز أخذ الرزق ، وبه قال الأوزاعي . وقال الشافعي : يجوز أخذ الأجرة عليه . وقال المرتضى في المصباح : يكره .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وكأن السيد أراد بالكراهية التحريم .
مسألة - 37 - قال الشيخ : ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان في المدينة ولا في موضعه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : انه مستحب .
والمعتمد الكراهة .
مسألة - 38 - قال الشيخ : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : الأفضل أن يتولاهما واحد .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 39 - قال الشيخ : الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات ، وفي أصحابنا من قال : لا يجوز تأخيرها إلا لعذر ، ووافقنا الشافعي على أن تقديمها أفضل في جميع الصلوات ، الا أن يطلب الإبراد بها في صلاة الظهر ، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة ، أو ينتظر مجيء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس .
فإذا اجتمعت هذه الشروط ، فمنهم من قال : التأخير أفضل ، ومنهم من قال :
التأخير رخصة ، ولا يجوز تأخيرها عندهم مع الاختيار إلى آخر الوقت ، وكذلك



[1] الدروس ص 32 .

101

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست