نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 66
< فهرس الموضوعات > في المسح على الخفين < / فهرس الموضوعات > وحكى بعضهم أنه إذا حصلت النجاسة في كم واحد واشتبه بالكم الأخر تحرى . والمعتمد الأول . مسألة - 161 - إذا توضأ وصلى الظهر ، ثم أحدث وأعاد الوضوء ، ثم صلى العصر ، ثم ذكر انه ترك عضوا من إحدى الطهارتين ، فإنه يعيد الطهارة ويصلي الصلاتين معا . وللشافعي في إعادة الوضوء قولان . والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة ، الا أنه يجزيه إعادة أربع عما في ذمته لأن إحداهما صحيحة بيقين . مسألة - 162 - قال الشيخ : ومتى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث ، ثم جدد وضوءا ، ثم صلى العصر ثم ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطهارتين ، فإنه يعيد الظهر دون العصر . وللشافعي في إعادة العصر قولان ، أحدهما لا يعيد إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث ، والآخر يعيد إذا لم يقل بذلك . والمعتمد الإعادة بعد الطهارة ، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة . مسألة - 163 - قال الشيخ : إذا أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الإناء ، فلا بأس الوضوء من سؤرها . واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال بمذهبنا ، ومنهم من قال : ان شربت قبل أن تغيب عن العين لم يجز ، وبعد الغيبة لهم فيه قولان أحدهما الجواز ، والآخر عدمه . وقول الشيخ هو المعتمد ، واستدل بإجماع الفرقة ، لأن الهرة طاهرة وسؤرها طاهر . في المسح على الخفين : مسألة - 164 - قال الشيخ : المسح على الخفين عندنا لا يجوز مع الاختيار ، لا في السفر ولا في الحضر ، وهو مذهب الخوارج .
66
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 66