responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 65


والأول هو المعتمد ، لبقاء الاشتباه بعد الانقلاب .
مسألة - 156 - قال الشيخ : إذا كان معه إناءان ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها ، فأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه وقال أصحاب الشافعي :
يقبل ولا يتحرى .
والمعتمد الأول لأن شهادة العدل الواحد لا يثبت بها شيء من الأحكام .
مسألة - 157 - قال الشيخ : إذا ورد على ماء ، فأخبره عدل بأنه نجس لم يقبل منه ، سواء أخبر بما نجس به أم لا . وقال الشافعي : ان أطلق لم يقبل منه ، وان أخبره بما نجس به وكان ذلك مما ينجس به الماء قبل منه .
والمعتمد الأول ، فلا بد من شهادة عدلين ، ولا بد من ذكر ما نجس به ، لحصول الاختلاف في ذلك ، لان الشاهد ربما اعتقد نجاسته بما لا يعتقد المشهودة عنده نجاسته به .
مسألة - 158 - قال الشيخ : إذا أشهد شاهدان أن الكلب ولغ في أحد من الإناءين ، وشهد آخران أنه في الأخر ، سقطت شهادتهما وبقي على أصل الطهارة .
وقال الشافعي : يحكم بنجاستهما ، الاحتمال صدقهما .
والمعتمد إلحاقهما بالمشتبه ، ولو كان التعارض في إناء واحد كان طاهرا .
مسألة - 159 - إذا كان مع الأعمى إناءان ، فوقع في إحداهما نجاسة واشتبها أراقهما وتيمم ولا يتحرى . ولأصحاب الشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه والأخر يتحرى أو يرجع إلى قول بصير يخبره .
والمعتمد الأول ، لأن البصير لا يجوز له التحري فالأعمى مثله .
مسألة - 160 - قال الشيخ : إذا حصلت النجاسة في الثوب ، فان تعين الموضع غسله بلا خلاف ، وان لم يتعين غسله كله ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وأصحابه .

65

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست