نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 55
< فهرس الموضوعات > القول في أحكام المياه < / فهرس الموضوعات > كان معه من الماء ما يغسل فرجه وفرجها ، فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت ، والتيمم عند فقد الماء يسقط به الفرض ، وهذا لا خلاف فيه ، فان لم يكن معه ماء أصلا ، فهل يجب عليه الإعادة ؟ للشافعي فيه وجهان ، أحدهما يجب والآخر لا يجب . والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما ، لقوله تعالى « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » وهذا هو المعتمد . مسألة - 123 - إذا أحدث الجنب بعد تيممه ما يوجب الوضوء ، ووجد من الماء ما يكفي طهارته ، أعاد التيمم ولا يستعمل ذلك الماء ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها . والأول المعتمد ، لان حدث الجنابة باق ، فيجب التيمم بدلا من الجنابة . القول في أحكام المياه : المستعملة في الطهارة ، وإزالة النجاسات ، وأحكام الولوغ وفي الأسئار بالإنائين المشتبهين . مسألة - 124 - قال الشيخ : الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر ، وكذا ما يستعمل في الأغسال الطاهرة . وما يستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز استعماله في رفع الحدث . وقال المرتضى : يجوز ذلك ، وهو طاهر مطهر . وقال الشافعي وأصحابه : الماء المستعمل طاهر غير مطهر ، وبه قال الأوزاعي وإحدى الروايتين عن مالك ، وهو مذهب محمد بن الحسن وأصحابه ، والظاهر عن أبي حنيفة وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي أن الماء المستعمل طاهر مطهر والمعتمد مذهب السيد المرتضى ، وهو أنه طاهر مطهر .
55
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 55