نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 455
< فهرس الموضوعات > حكم أكل الهدي الواجب < / فهرس الموضوعات > والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 331 - قال الشيخ : إذا أكل الكل لم يضمن شيئا ، وهو قول أبي العباس ، وقال الباقون من أصحاب الشافعي : يضمن ، وهو على وجهين : أحدهما القدر الذي لو تصدق به أجزأه ، والثاني قدر المستحق وهو النصف أو الثلث على القولين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 332 - قال الشيخ : قد ذكرنا أن الواجب بالنذر لا يجوز الأكل منه سواء كان على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق ، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي وفي أصحابه من قال : انه ان وجب بالنذر المطلق المذهب أنه يأكل منه وعليه أكثرهم . وقال أبو حنيفة : لا يأكل الا من دم التمتع ، وأصل الخلاف أن دم التمتع عندنا وعند أبي حنيفة نسك ، وعند الشافعي جبران . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 333 - قال الشيخ : إذا ضل الهدي الواجب في الذمة ، فعليه إخراج بدله ، فان عاد الضال استحب أيضا إخراجه . وقال الشافعي ان عاد الضال أخرجه أيضا . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه قد برأت ذمته بما أخرجه . مسألة - 334 - قال الشيخ : لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي أحد من الكفار لا المجوس ولا اليهود ولا النصارى ، ووافقنا الشافعي في المجوس وكره في اليهود والنصارى . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 335 - قال الشيخ : إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفه فيه ، ولا يجوز بيعه وإخراج بدله ، وبه قال الشافعي .
455
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 455