responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 454


الدروس [1] .
مسألة - 327 - قال الشيخ : إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجز وحرم أكله .
وقال الشافعي خالف وأجزأه . وقال مالك في الإبل مثل ما قلناه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 328 - قال الشيخ : محل النحر للحج منى والمعتمر مكة ، فإن خالف لا يجزيه ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : ان خالف أجزأه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 329 - قال الشيخ : الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور ، من اللباس والطيب والوطء وحلق الشعر وقتل الصيد وغير ذلك ، لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يجوز الأكل من جميع ذلك ولا من دم التمتع ، لأنه عنده جبران . وقال مالك : انه يأكل من الكل الا من النذر وجزاء الصيد والحلق .
والمعتمد قول الشيخ ، الا أن الأكل من هدي التمتع واجب ، وظاهر الشيخ أنه جائز غير واجب .
مسألة - 330 - قال الشيخ : الهدي المتبرع به يستحب أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه ، وبه قال الشافعي في القديم ومختصر الحج ، وله قول آخر وهو أنه يأكل نصفه ويتصدق بالنصف ، هذا في المستحب أما الاجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر ، ولا ينبغي أن يأكل جميعه .
وقال أبو العباس : له أن يأكل الكل . وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه ، وهو قدر ما يقع عليه اسم الأكل .



[1] الدروس ص 127 .

454

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست