نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 454
الدروس [1] . مسألة - 327 - قال الشيخ : إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجز وحرم أكله . وقال الشافعي خالف وأجزأه . وقال مالك في الإبل مثل ما قلناه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 328 - قال الشيخ : محل النحر للحج منى والمعتمر مكة ، فإن خالف لا يجزيه ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : ان خالف أجزأه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 329 - قال الشيخ : الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور ، من اللباس والطيب والوطء وحلق الشعر وقتل الصيد وغير ذلك ، لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز الأكل من جميع ذلك ولا من دم التمتع ، لأنه عنده جبران . وقال مالك : انه يأكل من الكل الا من النذر وجزاء الصيد والحلق . والمعتمد قول الشيخ ، الا أن الأكل من هدي التمتع واجب ، وظاهر الشيخ أنه جائز غير واجب . مسألة - 330 - قال الشيخ : الهدي المتبرع به يستحب أن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه ، وبه قال الشافعي في القديم ومختصر الحج ، وله قول آخر وهو أنه يأكل نصفه ويتصدق بالنصف ، هذا في المستحب أما الاجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر ، ولا ينبغي أن يأكل جميعه . وقال أبو العباس : له أن يأكل الكل . وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه ، وهو قدر ما يقع عليه اسم الأكل .