نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 456
وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج بدله . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 336 - قال الشيخ : إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج ، لزمه الجزاء بقتل الصيد ، وليس عليه فيما عداه شيء . وللشافعي في جميع ذلك قولان ، أحدهما عليه الضمان ، والثاني لا ضمان عليه . والمعتمد أن المجنون لا يضمن الصيد ولا غيره ، لارتفاع التكليف عنه . مسألة - 337 - قال الشيخ : يستحب للمتمتع والمكي ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم بعد إحرامه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : المستحب أن يحرم ويقيم ، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعمل الطائفة وطريقة الاحتياط ، لان ما ذكره لا خلاف فيه . مسألة - 338 - قال الشيخ : إذا رمى حلال صيدا قوائمه في الحل ورأسه في الحرم ، فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة جزاء عليه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 339 - قال الشيخ : إذا حلب لبن صيد ضمنه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : ان نقص بالحلاب ضمنه والا فلا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 340 - قال الشيخ : قال الشافعي يكره أن يقال لمن لا يحج صرورة لقوله عليه السّلام لا صرورة في الإسلام ويكره أن يقال لحجة الوداع حجة الوداع ، لان الوداع للمفارقة والغرم أن لا يعود ، ويكره أن يقال للمحرم وصفر معا صفران ، بل يسمى كل واحد منهما باسمه ، ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فمه ويكره أن يقال شوط ودور بل يقال طواف وطوافان .
456
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 456