responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 456


وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج بدله . والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 336 - قال الشيخ : إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج ، لزمه الجزاء بقتل الصيد ، وليس عليه فيما عداه شيء .
وللشافعي في جميع ذلك قولان ، أحدهما عليه الضمان ، والثاني لا ضمان عليه .
والمعتمد أن المجنون لا يضمن الصيد ولا غيره ، لارتفاع التكليف عنه .
مسألة - 337 - قال الشيخ : يستحب للمتمتع والمكي ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم بعد إحرامه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : المستحب أن يحرم ويقيم ، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعمل الطائفة وطريقة الاحتياط ، لان ما ذكره لا خلاف فيه .
مسألة - 338 - قال الشيخ : إذا رمى حلال صيدا قوائمه في الحل ورأسه في الحرم ، فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة جزاء عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 339 - قال الشيخ : إذا حلب لبن صيد ضمنه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : ان نقص بالحلاب ضمنه والا فلا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 340 - قال الشيخ : قال الشافعي يكره أن يقال لمن لا يحج صرورة لقوله عليه السّلام لا صرورة في الإسلام ويكره أن يقال لحجة الوداع حجة الوداع ، لان الوداع للمفارقة والغرم أن لا يعود ، ويكره أن يقال للمحرم وصفر معا صفران ، بل يسمى كل واحد منهما باسمه ، ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فمه ويكره أن يقال شوط ودور بل يقال طواف وطوافان .

456

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست