نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 425
< فهرس الموضوعات > صحة الاستيجار للحج وأحكامه < / فهرس الموضوعات > بواحدة منهما ، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ، ولا يتعلق بها حكم ، ولا يجب قضاؤها ولا الفدية ، وكذا لو أحرم بحجة ، ثم أدخل عليها أخرى ، أو بعمرة ثم أدخل عليها أخرى فالكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينعقد إحرامه بحجتين وأكثر وبعمرتين وأكثر ، لكنه لا يمكنه المضي فيهما . ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة ومحمد : يكون محرما فيهما ما لم يأخذ في السير ، فإذا أخذ فيه ارتفضت إحديهما وتثبت الأخرى ، وعليه قضاء التي ارتفضت والهدي ، قالا : ولو حصر قبل السير تحلل منهما بهدي . وقال أبو يوسف : يرتفض إحديهما عقيب الانعقاد ، وعليه قضاؤها وهدي ويبقى الأخرى . قال الشيخ : دليلنا ان انعقاد واحدة مجمع عليه . والمعتمد عدم انعقاد شيء وهو مذهب متأخري الأصحاب . مسألة - 225 - قال الشيخ : الاستيجار للحج جائز ، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه ، وتصح الإجارة ويلزم ، ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج عن المكتري وقع عن المكتري وسقط الفرض به عنه ، وكذلك إذا مات وعليه حجة اكترى وليه عنه ويسقط به الفرض عن الميت ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز الإجارة عن الحج ، فإذا فعل ذلك كانت الإجارة باطلة فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج للأجير ويكون للمكتري ثواب النفقة ، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه رده فأما ان مات فإن أوصى أن يحج عنه ، كان تطوعا من الثلث ، فان لم يوجد كان لوليه وحده أن يحج عنه ، فإذا فعل قال محمد : أجزأه إن شاء الله . والمعتمد صحة الاستيجار للحج أما المعضوب فلا يجب الاستيجار عليه ما لم يسبق الوجوب العذر ، وبمضي زمان يمكنه فيه الفعل ولم يفعل فحينئذ يجب
425
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 425