responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 418


< فهرس الموضوعات > حكم من أفسد عمرته < / فهرس الموضوعات > بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج ، وبه قال الشافعي ومنهم من قال : لا يتعلق الفساد إلا في الوطء في القبل من المرأة .
وقال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطء في الدبر على روايتين ، المعروف أنه يفسده .
والمعتمد الفساد بقبل المرأة ودبرها ودبر الغلام وان لم ينزل ، ولا يفسد بالبهيمة ، فإن أنزل كان عليه بدنة ، والا فلا شيء غير الإثم .
مسألة - 203 - قال الشيخ : من أفسد عمرته كان عليه بدنة ، وقال الشافعي :
شاة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وفساد العمرة يحصل بالجماع قبل السعي .
قال الشهيد في دروسه : ولو جامع قبل السعي عامدا عالما ، فسدت ووجب عليه بدنة وقضاءها في زمان يصح فيه الإيقاع بين العمرتين ، وعلى المرأة مطاوعة مثل ذلك ، ولو أكرهها يحمل عنها البدنة ، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة ، ولو كان بعد الحلق ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي ، فسدت ويسري الفساد إلى الحج في احتمال ، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا ، وشاة ان كان معسرا . انتهى كلام صاحب الدروس .
مسألة - 204 - قال الشيخ : القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه كان عليه بدنة وليس عليه دم القران .
وقال الشافعي : إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في الإحرام ، لزمه بدنة واحدة بالوطي ودم القران باق عليه .
وقال أبو حنيفة : يسقط دم القران ، ويجب عليه شاتان : شاة بإفساد الحج ، وشاة بإفساد العمرة . والمعتمد قول الشيخ .

418

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست