نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 418
< فهرس الموضوعات > حكم من أفسد عمرته < / فهرس الموضوعات > بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج ، وبه قال الشافعي ومنهم من قال : لا يتعلق الفساد إلا في الوطء في القبل من المرأة . وقال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطء في الدبر على روايتين ، المعروف أنه يفسده . والمعتمد الفساد بقبل المرأة ودبرها ودبر الغلام وان لم ينزل ، ولا يفسد بالبهيمة ، فإن أنزل كان عليه بدنة ، والا فلا شيء غير الإثم . مسألة - 203 - قال الشيخ : من أفسد عمرته كان عليه بدنة ، وقال الشافعي : شاة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وفساد العمرة يحصل بالجماع قبل السعي . قال الشهيد في دروسه : ولو جامع قبل السعي عامدا عالما ، فسدت ووجب عليه بدنة وقضاءها في زمان يصح فيه الإيقاع بين العمرتين ، وعلى المرأة مطاوعة مثل ذلك ، ولو أكرهها يحمل عنها البدنة ، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة ، ولو كان بعد الحلق ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي ، فسدت ويسري الفساد إلى الحج في احتمال ، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا ، وشاة ان كان معسرا . انتهى كلام صاحب الدروس . مسألة - 204 - قال الشيخ : القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه كان عليه بدنة وليس عليه دم القران . وقال الشافعي : إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في الإحرام ، لزمه بدنة واحدة بالوطي ودم القران باق عليه . وقال أبو حنيفة : يسقط دم القران ، ويجب عليه شاتان : شاة بإفساد الحج ، وشاة بإفساد العمرة . والمعتمد قول الشيخ .
418
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 418