نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 417
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 198 - قال الشيخ : إذا وطئها وهي محرمة ، كان عليهما كفارتان مع المطاوعة ، ولو أكرهها يحمل عنهما الكفارة . وقال الشافعي : كفارة واحدة يتحملها الزوج ولم يفصل ، وله قول آخر ان على كل منهما كفارة ، وفيمن يتحملها وجهان أحدهما عليه وحده ، والثاني على كل واحد منهما كفارة ، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 199 - قال الشيخ : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغها الموضع الذي واقعا فيه فرق بينهما ، وبه قال الشافعي نصا . واختلف أصحابه على وجهين ، أحدهما التفريق واجب ، والآخر مستحب وقال مالك : واجب . وقال أبو حنيفة : لا أعرف هذه التفرقة . والمعتمد وجوب التفريق حتى يقضيا المناسك ، ومعنى التفرقة أن يكون معهما ثالث محترم . مسألة - 200 - قال الشيخ : إذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه . وقال أبو حنيفة : يفسد مثل العمد ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني لا يفسد وهو أصح القولين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 201 - قال الشيخ : إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يفسد إذا أنزل . استدل الشيخ بإجماع الفرقة . والمعتمد قول الشيخ ، ان كان الوطء فيما دون الفرجين . مسألة - 202 - قال الشيخ : ومن أصحابنا من قال : إتيان البهيمة واللواط
417
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 417