responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 419


مسألة - 205 - قال الشيخ : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة ، فان لم يجد فسبع شياة على الترتيب ، فان لم يجد فقيمة البدنة وثمنها طعاما يتصدق به ، فان لم يجد صام عن كل مد يوما ، ونص الشافعي على مثل ما قلناه ومن أصحابه من قال : هو مخير .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 206 - قال الشيخ : من نحر ما يجب عليه في الحل ، وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه ، وبه قال الشافعي ، وقال بعض أصحابه : يجزيه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وقوله تعالى « ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » [1] .
مسألة - 207 - قال الشيخ : إذا نحر في الحرم وفرق في الحل لا يجزيه ، وبه قال الشافعي قولا واحدا ، وكذا الإطعام عندنا لا يجزي الا لمساكين الحرم ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك في اللحم مثل قولنا ، والإطعام كيف شاء . وقال أبو حنيفة : إذا فرق اللحم وأطعم المساكين في غير الحرم أجزأه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بطريقة الاحتياط .
مسألة - 208 - قال الشيخ : من وجب عليه الهدي في إحرام الحج لا ينحره الا بمنى ، ومن وجب عليه في إحرام العمرة لا ينحره إلا بمكة .
وقال باقي الفقهاء : أي مكان شاء من الحرم يجزيه ، الا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
مسألة - 209 - قال الشيخ : من أفسد الحج وأراد أن يقضي أحرم من الميقات



[1] سورة الحج 33 .

419

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست