responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 405


< فهرس الموضوعات > مناسك يوم العاشر < / فهرس الموضوعات > يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس ، ألا أنه ان حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شيء عليه ، وان حصل قبل نصف الليل ولم يلبث حتى ينتصف الليل ، فهل عليه دم أم لا ؟ على قولين .
والمعتمد أن للمزدلفة وقتين : اختياري وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والاضطراري من طلوع الشمس إلى زوالها .
مسألة - 162 - قال الشيخ : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الاجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار فان رمى قبل ذلك لم يجزه ، وللعليل وصاحب الضرورة والنساء يجوز الرمي بالليل .
وقال الشافعي : أول وقت الاجزاء إذا انتصف ليلة النحر . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : وقته إذا طلع الفجر فإذا رمى قبل الفجر لم يجزه . وقال الثوري والنخعي : وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر ، وقبل ذلك لا يجزئ .
والمعتمد أن وقته يوم النحر بعد طلوع الشمس ، فلو رمى قبل الطلوع لم يجزه ما لم يكن به عذر من مرض وغيره ، كالعبيد والنساء والرعاة ، فإنه يجوز لهم الرمي ليلا .
مسألة - 163 - قال الشيخ : ينبغي أن يبدأ بمنى برمي جمرة العقبة ، ثم ينحر ، ثم يحلق ، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة ، وهو طواف الحج الفرض بلا خلاف ، ويسعى ان لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب ، فان قدم الحلق على الرمي أو عجل الذبح أجزأه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الترتيب مستحب ، فان قدم الحلق على النحر فعليه دم .
والمعتمد أن الترتيب واجب ، وان أخل به أثم وأجزأه ، جزم به العلامة

405

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست